samedi 26 mai 2012

"تشريعية الشعب" تقر معايير جديدة لانتخاب تأسيسية الدستور.. لضمان عدم الطعن عليها

مجلس الشعب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم السبت برئاسة المستشار محمود الخضيري، مبدئيا،علي معايير جديدة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وذلك في صورة مشروع قانون مكون من 13 مادة، تلافيا للطعن عليها أمام القضاء الإداري مرة أخرى.
وتنص المادة الأولى على أن ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته شهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
وتقضى المادة الثانية بأن تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، أما المادة الثالثة فتنص على أن يراعى فى تشكيل الجمعية، قدر الإمكان، تمثيل كافة أطياف المجتمع.
وتؤكد المادة الرابعة ،على أنه لجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة، ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب، وعلى كل مؤسسة أو هيئة أو جهة أو أى شخص يرغب فى التقدم للترشح أن يرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك لاختيار الأكفأ والأصلح.
وتنص المادة الخامسة على أن يدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار القانون.
ونصت المادة السادسة على أن تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين، وتشير المادة السابعة ،إلى أن الجمعية التأسيسية تضع دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلى، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة.
ونصت المادة الثامنة على أن تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعد فى أداء أعمالها من أى من هذه الأجهزة والمؤسسات، ونصت المادة التاسعة تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها دون أن يكون لهم الحق فى التصويت.
وبحسب المادة العاشرة، فإن للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحى الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخرى.
وتنص المادة الحادية عشرة على أنه للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى الاستعانة بمن تراه ولها الحق فى عقد جلسات استماع.
كما تنص المادة الثانية عشرة على أن يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تضع الجمعية شروطها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة الثالثة عشرة على أنه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire