jeudi 22 novembre 2012

مرسي يحصِّن الرئاسة و"التأسيسية" والشورى

في إعلان دستوري جديد تضمن أيضا تعديل قانون تعيين النائب العام، وإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير/ كانون الثاني 2011

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانًا دستوريًا جديدًا حصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، وتضمن قرارًا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وقررت المادة الأولى من الإعلان الدستوري الجديد - الذي تلاه ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إعادة "التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق وذلك وفقًا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين".

وفي المادة الثانية حصَّن مرسي ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية؛ حيث نصت على أن "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو/ حزيران 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب (الغرفة الأولى للبرلمان) جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة".

كما قضت المادة الثانية بأنه "لا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية".

وفي المادة الثالثة عدل الرئيس المصري قانون انتخاب النائب العام؛ بحيث "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية وقت تعيينه، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري". وكان القانون السابق لا يحدد مدة لشغل منصب النائب العام.

وفي المادة الرابعة من الإعلان الدستوري الجديد، قرر الرئيس المصري استبدال "عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011"، وهو ما يعني مد فترة عمل الجمعية التأسيسية التي تنتهي في 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لمدة شهرين إضافيين.

ونصت المادة الخامسة على أنه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية

لوضع مشروع الدستور".

ومنحت المادة السادسة من الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية الحق في "اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أي خطر يهدد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها"، وذلك على "النحو الذي ينظمه القانون".

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire