vendredi 4 janvier 2013

ننشر النص الكامل لمشروع «العدالة الانتقالية الثورية» لمحاسبة نظام مبارك

 

ننشر مشروع قانون «العدالة الانتقالية الثورية»، والذي تقدمت به لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة يناير، المشكلة من الرئيس محمد مرسي.
وقال أحمد راغب، عضو الأمانة العامة بلجنة تقصي الحقائق، إن مشروع قانون «العدالة الانتقالية الثورية» الذي تبنته اللجنة، أُدرج ضمن التقرير الذي أُرسل للرئيس مرسي، وطالبت اللجنة بإقراره لضمان محاسبة انتقالية ثورية عن جرائم تتعلق بالتقرير وجرائم أخرى.
وأضاف «راغب»، صاحب مشروع القانون، أن الجديد في القانون المُقدم من اللجنة، هو اشتماله على جميع الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق والفترة الانتقالية في الفترة من نوفمبر 1981 مع تولي الرئيس السابق حسني مبارك، وحتى يونيو 2012، مع انتهاء فترة حكم المجلس العسكري.
وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى
يقصد في المعاني المبينة قرين كل مصطلح:
العدالة الانتقالية:
هي العدالة القائمة على حماية الثورة المصرية الوليدة في الفترة الانتقالية وضمن انتقال مصر من النظام الديكتاتوري إلى تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وفي ذات الوقت ضمان حصول المتهمين من النظام السابق على محاكمة عادلة ومنصفة وفقا لهذا القانون.
ضحايا النظام السابق:
يقصد بمصطلح الضحايا كل شخص أصيب بضرر فردي او ضمن جماعة سواء كان الضرر بدنيا أو نفسيا او اقتصاديا، عن طريق انتهاك حقوق الانسان حتى ولو كانت غير محرضة في القوانين الجنائية وذلك بصرف النظر عما اذا كان مرتكب الفعل معلوما او مجهولا ويشمل مصطلح (الضحية) ايضا الاشخاص حتى الدرجة الثانية من الاقارب الذين اصيبوا بضرر من جراء الاعتداء على الضحية.
مجرمو النظام السابق:
يقصد به كل شخص طبيعي تولى مناصب سياسية او تنفيذية في أي من مؤسسات الدولة وشركائهم.
هيئة المحاسبة والعدالة:
هي الهيئة المنوط بها تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ اول نوفمبر 1981 او حتى يوليو 2012م.
الباب الثاني (هيئة المحاسبة والعدالة (الشكاوى)
المادة الثانية:
تتلقى الهيئة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالنظام الأساسي السابق منذ أول نوفمبر 1981م حتى نهاية يونيو 2012 في الجرائم الآتية:
1-   جرائم نهب الأموال العامة
2-   جرائم الاعتداء على الاشخاص سواء كان يشكل تعذيبا أو استعمال قسوة أو احتجاز بدون وجه حق.
المادة الثالثة:
تتولى الهيئة تجميع المعلومات والوثائق حول مجرمي النظام السابق وتقديمها الى جهة التحقيق وينتهي عملها بعد مرور سنتين على صدور هذا القانون.
المادة الرابعة:
يرأس الهيئة قاض على درجة رئيس استئناف ترشحه الجمعية العمومية لمحكمته ويعاونه عددا من الشخصيات العامة يختارهم وزير العدل، ويصدر قرار بتشكيلها من رئيس الجمهورية.
المادة الخامسة:
ترسل الهيئة الملفات الى نياية حماية الثورة لاتخاذ شئونها.
يكون لهذه الهيئة مقار في القاهرة وعواصم المحافظات وتزود بوسائل الاتصال المناسبة.
المادة السادسة:
تضمن الهيئة نظاما آمنا لحماية الشهود والامتناع عن طرح بياناتهم للتداول العلني وقصر الاطلاع عليها على القضاء والنيابة العامة أو جهة التحقيق.
الباب الثالث محاكم الثورة
المادة السابعة:
تشكل الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية او الاستئنافية دوائر خاصة لنظر دعاوى العدالة الانتقالية تختص تلك المحكمة بمحاكمة المسئولين في النظام السابق البائد والذين يصد قرارا بإحالتهك للمحاكمة بقرار من قضاة التحقيق في هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكر. وتشكل تلك المحكمة من القضاة الطبيعيين والذين يصدر قرار بتعيينهم من المجلس الأعلى للقضاء بعد انتخابهم من الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف.
الإجراءات الواجب اتباعها للمتهمين من مجرمي النظام السابق
يتمتع المتهمين والمحالين للمحكمة والمحكوم عليهم بالمعاملة الانسانية التي تحفظ كرامته وتحميهم من التعذيب او انتزاع الاعتراف كما يتمتع هؤلاء الاشخاص بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والمنصوص عليها في القوانين المصرية وكذلك في الاتفاقيات والاعلانات الدولية ذات الصلة ولهم على وجه الخصوص مراعاة الضمانات الآتية:
•   لا يتم أي شككل من اشكال الاحتجاز او السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الانسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن الا اذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية او سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية.
•   لا يجوز اخضاع أي شخص يتعرض لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن او التعذيب او غيره من ضرور المعاملة او العقوبة القاسية او غير الانسانية او المهينة ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كمبرر للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او غير الانسانية او المهينة.
•   يحق للشخص المحتجز او المجسون او لمحاميه تقديم طلب أوشكوى بشأت معاملته ولا سيما في حالة التعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية او غير الانسانية او المهينة الى السلطات المسئولة عن ادارة مكان الاحتجاز والى السلطات الأعلى وعند الاقصاء الى السلطات المناسبة المنوط بها صلاحيات المراجعة أو الاتصاف.
•   في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز او المسجون او محاميه قادر على ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة 1، يجوز لاي افراد اسرة الشخص المحتجز او المسجون او لأي شخص اخر على معرفة بالقضية ان يمارس هذه الحقوق.
•   يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى اذا طلب الشاكي ذلك ويبت على وجه السرعة في كل طلب اوشكوى ويرد عليه او عليها دون تأخير لا مبرر له، وفي حالة رفض الطلب او الشكوى أو وقوع تأخير مفرط يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية او سلطة اخرى، ولا يتعرض المحتجز او المسجوم او أي شاك بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا أو شكوى كما يحق لمحكمة جنايات الثورة الحكم بعقوبة العزل السياسي المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن افساد الحياة السياسية على مجرمي النظام البائد.
الباب الرابع المجلس القومي لرعاية الضحايا وأسرهم
تتولى الهيئة حصر المستحقين من الضحايا للتعويضات على ضوء ما يصدر من احكام محاكم الثورة وتخثث جميع اموال الغرامات والمصادرات التي تحكم بها المحاكم المختصة ضد مجرمي النظام السابق لصرف التعويضات وتستكمل من الخزانة العامة عند اللزوم.
يعدل اسم المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير الى اسم المجلس القومي لرعاية ضحايا النظام السابق واسرهم.
المادة التاسعة:
وتعتمد تلك الهيئة على ثلاثة مبادئ وهي التعويض ورد الحق (الرعاية والمساعدة) على النحو التالي:
التعويض: تضع اللائحة نظاما لتقدير مبلغ التعويض المناسب لكل حالة تجبر الضرر دون تحقيق اثراء بلا سبب.
رد الحق:
ينبغي أن يدفع المجرمون، تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغ لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء وتقديم الخدمات ورد الحقوق .
توفر الهيئة للضحايا وأسرهم ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية وإتاحتها فى صورة كريمة.
الباب الخامس أحكام عامة
الفصل الأول : المبادئ الحاكمة للمجلس القومي وهيئة المحاسبة لحماية الثورة
المادة العاشرة:
لا يجوز لأى شخص كان يتولى منصب تنفيذى بالدرجات القيادية فى النظام السابق أن يشترك بإى شكل من الأشكال فى عضوية أى من المجلس القومى أو هيئة المحاسبة .
تعتمد تلك الهيئات والمحاكم على المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة بما فى ذلك الحق فى الدفاع وعلانية المحاكمات والحق فى الاستئناف وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة نعمل تلك الهيئات والمحاكم على تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من أول نوفمبر 1981 وحتى أخر يونيو 2012.
الفصل الثالث :الإجراءات التحفظية والاحتزازية
المادة الحادية عشر :
لهيئة المحاسبة وللنيابة ومحاكم حماية الثورة إصدار قرارات بوقف بعض المتهمين عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر
الفصل الرابع : إتاحة المعلومات والوثائق
المادة الثانية عشر :
على أجهزة الدولة وخاصة التنفيذية أو الأمنية أو القضائية القيام بما يلى :
* إتاحة كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالانتهاكات الموجودة فى أجهزة الدولة المختلفة وخصوصا الأجهزة الأمنية والرقابة أو المعلومات التى يحتفظ بها الموظفون والمسئولون بالدولة لتلك الهيئات والمحاكم ، والتى يطلبها الضحايا
* عدم التدخل فى عمل تلك الهيئات وضمان استقلالها الإدارى والمالى، وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الهيئة دون التدخل فيها.
المادة الثالثة عشر:
تقوم النيابة العامة بإحالة جميع القضايا الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إالى نيابة أو محاكم حماية الثورة حسب الحالى :
* يخضع المجلس الثورى لرعاية الضحايا وأسرهم إالى الجهاز المركزى للمحاسبات
* يعتمد المجلس الأعلى للقضاء تشكيل محاكم حماية الثورة التى يختارها أعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم.

ننشر النص الكامل لمشروع «العدالة الانتقالية الثورية» لمحاسبة نظام مبارك
قسم الأخبار
Fri, 04 Jan 2013 17:27:00 GMT

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire