jeudi 23 août 2012

الرئيس مرسي يصدر مرسوما بقانون بإلغاء "الحبس الاحتياطي" للصحفيين في جرائم النشر

محمد مرسي

أصدر الرئيس محمد مرسي مرسوماً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف، وذلك لتعديل المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
ونص المرسوم على أن تكون المادة 41 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف" فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصاً عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطياً، إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.
صدر المرسوم بعد اجتماع مطول عقده الرئيس مع نائبه المستشار محمود مكي والمستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني، عقب صدور قرار قضائي بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطياً على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire