قال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة "للحرية والعدالة": إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر باستدعاء الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم، والمذيعة "دينا عبد الفتاح" مقدمة برنامج في قناة التحرير؛ للاستماع لأقوالهم فى تهم الترويج للبلاك بلوك، وقيامهما باستضافة عناصر من المجموعات الإرهابية التي قامت بأعمال تخريبية منظمة في البلاد مؤخرا كقطع الطرق وتعطيل المترو والسكة الحديد، وإحراق وإتلاف المنشآت العامة والخاصة .
وفي نفس السياق أكد ياسين أن بيان النائب العام الذى صدر بشأن القبض على شباب البلاك بلوك بشرط أن يكونوا في حالة التلبس صحيح في كل جوانبه القانونية، لافتا إلى أن القرار قد أضاف أن كل من يساعد أو يروج للبلاك بلوك سوف يعرض نفسه لدائرة المخالفين لأحكام القانون، مشيرا إلى أن النيابة العامة تقوم بحصر كل من روج أو ساعد أو ساند مجموعات البلاك بلوك، سواء رجال أعمال أو سياسين أو إعلاميين، وسيتم معاقبتهما طبقا للقانون.
وأضاف أن البيان لن يقتصر على كل من خالف قرار الترويج للبلاك بلوك بعده، بل إن التحقيقات ستشمل كل مقدمي البرامج الذين روجوا لمجموعات البلاك بلوك التخريبية قبل صدور القرار، مؤكدا أن القانون لا يحمى الجاهل به.
وأشار ياسين إلى أن النائب العام لم يأت بقانون جديد، مشيرا إلى أن قراره بالقبض صدر جاء وفقا للمادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، واللتين يدرسان في كليات مصر للطلاب فى الدستور، وبالتالي فإن التشكيك في القرار أمر غير صحيح .
وأضاف ياسين أن المادة 86 من القانون، والتي نصت فى موضوعها على تعريف واضح للإرهاب على أنه: يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي؛ بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شان ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، فهو يعتبر وفقا للقانون إرهابيا.
وتابع: المادة 86 مكرر تنص على يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه .
وأكد أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
النائب العام يستدعي الإبراشي بتهمة الترويج لـ«البلاك بلوك»
قسم الأخبار
Fri, 01 Feb 2013 12:38:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire