jeudi 30 juin 2011

حبس عام لعمال بتروجيت تنفيذاً لأول حكم عسكري

72

فى أول تطبيق قضائي للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الاضراب، قضت  المحكمة العسكرية فى القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت، بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، لقيامهم أثناء سريان حالة الطوارىء بعمل وقفة أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها.

ونظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة العمال يوم 6 يونية، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة انتهت بجلسة الأمس 29 يونيه بصدور الحكم بحبس العمال مع ايقاف تنفيذ العقوبة.

ودفع محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين طالما لم ترتكب الجريمة المنسوبة للمتهمين على أرض عسكرية، أو لم ترتكب فى مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة، أو على معداتها أو أموالها، ودفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى لمخالفتها نصوص دستور 1971.

كما أن المادة 176 من دستور 1971 ونظيرتها المادة 50 من الإعلان الدستوري جعلتا تحديد اختصاصات المحاكم بقانون وليس بقرار من سلطة قضائية سواء كانت عادية أو عسكرية.

ودفعاً بعدم جوار تطبيق مرسوم حظر الاضراب على المتهمين لأنه يلزم لتطبيقه توافر حالة الطوارىء؛ حيث أكد محامو المركز سقوط حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 بصدور الاعلان الدستورى فى 30 مارس الماضي لأنه وضع ضمانات وشروط جديده لاعلانها تختلف عن تلك الواردة بدستور 1971.

وفى هذا الإطار يطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم التصديق على الحكم ويطالب بإحالة القضية للقضاء العادي، وإعادة محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعي.

ترجع الأحداث إلى قيام الشرطة العسكرية يوم 1يونيو بإلقاء القبض على خمسة من العمال لقيامهم ومائتي عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول احتجاجا على امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم انتهاء عقودهم المؤقته على الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ عشر سنوات، كما صدر قرار من الوزير بتثبيت جميع العمالة المؤقتة الإ أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع العمال للاعتصام أمام مقر الوزارة.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire