jeudi 28 juillet 2011

تعديـلات جوهريـة في قانـــون الغـــــدر

148

أعلن الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي‏,‏ أنه سيتم اعتبارا من اليوم طرح تعديلات قانون الغدر للحوار المجتمعي ولمدة أسبوع‏.

قبل بلورتها في صورتها النهائية ضمانا لدستوريتها من ناحية‏,‏ وأن يؤدي الغرض منها في محاسبة مفسدي الحياة السياسية‏,‏ ومحاسيب النظام السابق من ناحية أخري‏.‏
ومن المقرر أن يقر المجلس العسكري تعديلات قانون الغدر خلال‏10‏ أيام علي الأكثر‏.‏
وأضاف السلمي ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام أسامة هيكل عقب اجتماع أول مجلس للوزراء بتشكيله الحالي ـ أن التعديلات تحدد العقوبات في‏6‏ حالات هي‏:‏ العزل من الوظائف العامة القيادية‏,‏ وسقوط العضوية البرلمانية والمحلية‏,‏ والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة‏(‏ ب‏)‏ لمدة‏5‏ سنوات من تاريخ الحكم‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة لن تنتظر إقرار تعديلات الغدر لتطهير المواقع القيادية من رموز النظام السابق‏.‏
كما تنص العقوبات علي الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة‏5‏ سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة‏5‏ سنوات من تاريخ الحكم‏,‏ وكذا الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة‏5‏ سنوات من تاريخ الحكم‏.‏
وتقضي التعديلات بأن يحكم بالجزاءات نفسها أو بأحدها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولي من القانون‏.‏
ويجوز الحكم بردها افادة الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار مايرد‏,‏ كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏
وتقضي المادة الثالثة من المرسوم بقانون أن تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها‏.‏
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوي والجلسة المحددة لنظرها‏.‏
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة واتباع اجراءات المحاكمة وفقا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية‏.‏
وتقضي المادة الرابعة من المرسوم بأن ترفع دعاوي الغدر بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة رقم‏1‏ من المرسوم بقانون رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم‏173‏ لسنة‏1953‏ وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة‏.‏

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire