mardi 31 juillet 2012

مرشد الإخوان يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام والتليفزيون

 

مرشد الإخوان

تقدم عبد المنعم عبد المقصود - محامى جماعة الإخوان المسلمين – اليوم الثلاثاء، بصفته وكيلاً عن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 2145 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومحمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة جريدة روزاليوسف، وإبراهيم خليل رئيس التحرير، وأحمد عطا المحرر بالجريدة، يطالب فيه بإحالة المشكو فى حقهم إلى المحاكمة الجنائية لأنهم فى يوم 30يوليو 2012 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و 200 و 200 مكرر أ و 302 , 303 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات، بأن أذاعوا ونشروا أخبارًا كاذبة -بسوء قصد – بالتليفزيون المصرى والجريدة المذكورة.


وقال عبد المقصود فى بلاغه إن الشاكين قد فوجئوا بقيام المشكو فى حقهم بإذاعة ونشر أخبار فى جريدة روزاليوسف تحت عنوان "المرشد لهنية: كنت أتمنى أن تكون رئيسا لوزراء مصر وحماس"، "منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس"، "مليار جنيه من التنظيم الدولى للإخوان لشراء وتهريب أسلحة من ليبيا لحماس"، "المظاهرات الفئوية والمليونيات للتعتيم على عمليات التهريب".


وأضاف فى بلاغه أن المشكو فى حقهم قد ارتكبوا العديد من المخالفات التى يعاقب عليها القانون، والتى تمثل جريمة مكتملة الأركان تخرج عن إطار حرية الرأى والتعبير والعمل المهنى الصحفى، الذى يسعى إلى نشر الحقيقة، وأن تلك الأخبار تمثل امتهاناً بقيم الصحافة الحرة التى تهدف إلى بناء المجتمع، كما أنه يمثل سباً وقذفاً فى حق جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدها العام.


وأكد فى بلاغه على أن جماعة الإخوان ما زالت من أكثر الفصائل السياسية والدعوية حرصاً على مصالح الوطن العليا، وأنها فى سبيل الوصول لما نحن فيه الآن بذلت الكثير من الجهد والمال بل والأرواح الشريفة التى أزهقها النظام البائد لتركيع الجماعة وثنيها عن المضى قدمًا فى مشروعها لخدمة الوطن، ورغم ذلك ظلت الجماعة حريصة ولم تتزحزح يوما عن النضال الدستورى السلمى من أجل الوطن.


وأشار إلى أن ما آتاه المشكو فى حقهم يخرج عن إطار حرية إبداء الرأى والتعبير لأنه يعتدى على المقومات الأخلاقية التى تمس بنيان هذا الوطن، مما يشكل جريمة تخالف ميثاق الشرف الصحفى الذى وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره والذى وقعت عليه مصر وصار جزءاً من نسيجها التشريعى، والذى أوجب أن يلتزم الإعلامى والصحفى جملة واجبات مهنية على رأسها الالتزام بما يذاع أو ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم، وكذا الالتزام بعدم استخدام وسائل العرض الإعلامى لاتهام المواطنين بغير سند أو فى استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أى نوع.


وأكد فى بلاغه على أنه إذا كان القانون الجنائى يضبط حمايته على الأشخاص فى أبدانهم وأموالهم، فإنه يبسطها كذلك على اعتبارهم وشرفهم.


وقد أضاف فى بلاغه على أن أحكام المحاكم قد تواترت على أن: " حرية الإعلام لا يحكمها " نظرية السلطة " وهى الصحافة والإعلام الداعم للسلطة وأقوال وأفعال الحكام أيًّا ما كانت ولا يحكمها كذلك "نظرية الحرية " القائمة على إطلاق حق الفرد فى المعرفة بحسبانه حقًّا طبيعيًّا لا يخضع لرقابة أو قيد من أى نوع، ومن ثَمّ حق الفرد فى إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح وإنما يحكمها نظرية " المسئولية الاجتماعية " وهى النظرية التى قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من اقتحام لخصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب ولتنبذ إعلان الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئى والمسموع والرقمى وظيفة اجتماعية، وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأى والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق فى الخصوصية والحرية وفقًا لهذه النظرية حقًّ وواجبً ومسئولية فى وقت واحد، والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم فى تكوين رأى عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل العام.
كما أشار إلى أن أحكام المحاكم قد أكدت على أن " القانون إن كان لا يتطلب فى جريمة القذف قصدًا خاصًا بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، ولا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقدًا صحة ما رمى به المجنى عليه من وقائع القذف ".


وذكر أن الأفعال التى ارتكبها المشكو فى حقهم تشكل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات فى المادة 188 التى جاء نصها على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير ......".
مشيراً إلى أن المادة 302 من قانون العقوبات قد أكدت على أن " يعد قاذفًا من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.


واختتم عبد المقصود حديثه بأن الهدف من تلك الأكاذيب هو نشر الفتنة وإثارة القلاقل والاضطرابات داخل المجتمع المصري, وإيجاذ حالة من الصدام بين بعض القوى المصرية الشريفة وبين الشعب المصرى الذى يملك من الوعى ما يمكنه من التمييز بين الغث والسمين, وبين الإعلام الحر الشريف وبين الإعلام المزيف.
مضيفًا أن المرشد العام ليس رئيسًا للجمهورية، حتى يمنح أعضاء وقيادات حركة حماس الجنسية المصرية، ومصر ليست دولة بلا سيادة حتى يتهم تهريب الأسلحة والمعدات الحربية الثقيلة من ليبيا إلى حماس فى غزة، فمصر بها جيش عظيم قادر على حماية حدود الوطن، ومنع أى عمليات لتهريب الأسلحة أو غيرها عبر حدودها.
مشيرًا إلى أن هذه الأكاذيب تخالف منهج جماعة الإخوان المسلمين، التى أعلنت رفضها ممارسة أى ضعوط أو إملاءات على رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف شخصية أو حتى عامة تصب فى صالح أى طرف أو جهة أيًّا كان.
مطالبًا وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحرى الدقة واحترام عقلية القارئ المصري، واحترام مواثيق الشرف الصحفية، وعدم السعى لإثارة الفتن والقلاقل فى المجتمع، والعمل على كسب ثقة المواطن، والمساهمة فى إعادة بناء الوطن على أسس سليمة وبشكل ديمقراطى يشهد له العالم.

مرشد الإخوان يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام والتليفزيون
walaa
Tue, 31 Jul 2012 11:49:00 GMT

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire