lundi 30 juillet 2012

هـــــــام : سلطات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد

#

 

ننشر مسودة باب السلطة التنفيذية، الخاص بلجنة نظام الحكم فى اللجنة التأسيسية للدستور، والتى ما زالت محل نقاش، ويحدد هذا الباب السلطات المخولة لرئيس الجمهورية، وكيفية تعيين مجلس الوزراء، وتحديداً وزيرى الخارجية والدفاع، كما يحدد هذا الباب كيفية إصدار القوانين، من خلال البرلمان ورئيس الجمهورية، والطريقة المتبعة حال وجود خلاف بشأن القوانين. و«الوطن» تنشر هذا الباب الذى ما زال محل جدل داخل «التأسيسية»، بما فيه من مواد تخص المعاهدات الدولية، ودور مجلس الوزراء فى رسم الخطة والموازنة والاتجاه العام للدولة، ودور كل وزير فى إدارته، وإمكانية محاكمة الوزراء والعفو عنهم.

يتضمن الفصل الخاص برئيس الجمهورية عدة بنود، وهى:

- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويمارس اختصاصاته وفقا لأحكام الدستور.

- يكفل رئيس الجمهورية التقيد بالدستور. وكذلك سلامة أداء السلطات العامة، وهو الضامن لاستقلال الوطن والسلامة الإقليمية والالتزام بالمعاهدات.

- يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، ويعين الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء.. «تم تعديل المادة على النحو التالى: «يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأحزاب الممثلة فى البرلمان، على أن يعين وزيرى الدفاع والخارجية بإرادة منفردة».

- يحق للرئيس تعيين رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأحزاب الممثلة بالبرلمان

وفيما يخص استقالة رئيس الجمهورية، استحدثت «التأسيسية» مادة نصها:

- «يقدم رئيس الجمهورية، فى حالة رغبته أو اتهامه جنائيا، استقالته لمجلس الشعب. وعلى المجلس إخطار المفوضية العليا للانتخابات».

ونص الدستور الجديد أيضا على أن:

- تقدم استقالة الحكومة أو أحد الوزراء لرئيس الجمهورية.

- لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، ويترأسه فى هذه الحالة.

- يصدر رئيس الجمهورية القوانين وله حق الاعتراض عليها.

- يكون إصدار الرئيس للقانون خلال خمسة عشر يوما من إقرار أى قانون من البرلمان وإحالته للرئيس.. وإذا لم يصدر خلال هذه المدة ينشر فى الجريدة الرسمية دون الرجوع إليه.

- فى حالة اعتراض الرئيس على قانون أقره البرلمان، يعيده إلى البرلمان الذى يمكنه التغلب على هذا الاعتراض بأغلبية أعضائه.

- يجوز لرئيس الجمهورية بناء على طلب رئيس الوزراء أن يعلن حل مجلس الشعب «مجلس النواب»، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد فى غضون 60 يوما من تاريخ حل المجلس. وينعقد المجلس خلال عشرة أيام من انتخابه، ولا يجوز حل المجلس لذات سبب الحل الأول فى الدورة البرلمانية للمجلس المنتخب.

- يحل البرلمان بطلب رئيس الوزراء.. وتجرى الانتخابات خلال 60 يوما.. ولا يجوز حله مجدداً لنفس الأسباب

وأقر باب السلطة التنفيذية عدة بنود، تمنح صلاحيات للرئيس منها:

- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

- لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة.. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون.

- يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين.

- يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين غير العاديين الأجانب ويقدمون أوراق اعتمادهم له.

- لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين.. وتكون مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء الضرائب أو زيادتها أو المداولة فيها لدى مجلس النواب أولا.

- لرئيس الجمهورية، بناء على تفويض البرلمان فى أحوال استثنائية، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة. وأن يعين الموضوعات والمبادئ التى تقوم عليها هذه المراسيم، وتعرض هذه القرارات على البرلمان فور انتهاء مدة التفويض لإقرارها أو لإلغائها.

- رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لايتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها، أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعهد القانون إلى غيره بوضع هذه اللوائح.

- رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصالح العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

- يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة البرلمان.

- يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويبلغها للبرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها، وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات معاملة الأجانب (المعاملة بالمثل)، والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات، والمعاهدات التى يكون فيها تعديل للقوانين، لا تكون نافذة إلا بعد إقرارها بقانون «د 54».

- رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين بالقانون.

- إذا حدث بين أدوار الانعقاد أو فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فلرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه القرارات على البرلمان، فى اجتماع يعقد خلال أسبوعين من يوم صدورها، وإذا كان مجلس الشعب منحلا وجبت دعوته، فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعى ولم تعرض عليه هذه القرارات فى هذه المدة، أو عرضت عليه ورفضها أحد المجلسين، أو انقضى 60 يوماً دون أن يقرها المجلسان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ويجوز فى هذه الحالة، بموافقة البرلمان، تسوية ما ترتب على هذه القرارات من الآثار، إلا إذا رأى البرلمان اعتماد بقائها فى الفترة السابقة، مع تسوية كل ما ترتب على هذه القرارات من الآثار بوجه عام (وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتضمن هذه القرارات تعديلا لقانون يتعلق بالسلطة التشريعية أو السلطة القضائية).

- يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون، ما عدا المنصوص عليها فى المواد.

- إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوع، ثم موافقة مجلسى الشعب والشورى بأغلبية أعضاء كل مجلس لمدة ستة أشهر على أنحاء التراب الوطنى أو محافظة أو أكثر.

الفصل الخاص بـ«مجلس الوزراء»

- مجلس الوزراء هو الذى يرسم السياسة العامة للدولة وينفذها.

- يشترط فيمن يتولى الوزارة أن يكون مصريا.

- يؤدى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن.. وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد.. وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق».

- للوزراء أن يحضروا مجلسى الشعب والشورى. ولكل مجلس أن يلزم أى وزير بحضور جلساته.

- رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون، بالتضامن، أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة. وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته، ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.. وتطرح الثقة بالوزارة بناء على طلب يوقع من عُشر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الشعب. ولا تجرى المناقشة إلا بعد أسبوع من عرضه، وفى الحالتين يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة، ولرئيس الوزراء مع ذلك أن يطلب الاقتراع فورا.

- إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وجب على الوزارة الاستقالة. وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب استقالته من الوزارة.

- يتولى الوزراء فى وزاراتهم التوجيه والرقابة، وعلى وجه الخصوص رسم الاتجاهات العامة. وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين، والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حريتهم فى العمل، وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على الإنتاج.

- لا يحق لوزير، أثناء ولايته، أن يشغل وظيفة أخرى، ولا أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة، ولا عملا تجاريا أو صناعيا أو ماليا.

- لكل من مجلسى البرلمان، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام، حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من جرائم، بسبب تأدية وظائفهم، والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره. ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

- لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من.. (تركت الصياغة للجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة) إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.

وتركت اللجنة التأسيسية للدستور طريقة محاكمة الوزراء والجهة التى تحاكمهم، للجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة، لتضعها وفقا للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون، ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات، فى الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين فى قانون خاص حالات مسئوليه الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.

سلطات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد
قسم الأخبار
Tue, 31 Jul 2012 00:46:00 GMT

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire