jeudi 30 août 2012

وزير العدل يفتح النار: الصحافة كاذبة ويحكمها الهوى

 

وصف المستشار أحمد مكى، وزير العدل إلغاء عقوبة الحبس والسجن للصحفيين فى جرائم النشر بأنه «أمر مستبعد» كاشفا عن أنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون «يمنع الصحافة من الكذب».
وقال مكى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إنه «مهتم جدا بقضية الإعلام والصحافة، واستعد خلال الفترة المقبلة لمناقشة عدد من رموز المهنة وكبار الصحفيين والإعلاميين والخبراء المتخصصيين والأكاديميين من أجل تجهيز مشروع قانون جديد خاص بجرائم النشر».
وأضاف: «كنت أحلم بإلغاء عقوبة الحبس ضد الصحفيين والاكتفاء بالغرامة، إضافة للعقوبات التأديبية التى تفرضها النقابة، والتى تتدرج من الإنذار إلى المنع من مزاولة المهنة، وشطب الاسم من جدول النقابة، ولكن تلك العقوبات ليست كافية لإصلاح الصحافة».
وشن المستشار مكى هجوما حادا على الصحافة قائلا: «الموعد بعيد جدا على أن يتحقق حلم إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر، فالصحافة كاذبة ويحكمها سوء الظن وغلبة الهوى، كما أن الإعلام المصرى بشكل عام حالته متردية، ولابد من العمل على أن يتجه الإعلام إلى بناء الثقة بين المواطنين بدلا من إحداث الفرقة بينهم».
وأوضح وزير العدل أن ما أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى فى حق الصحفى إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور «هو مرسوم بقانون يقضى بإلغاء الحبس الاحتياطى فى تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات المصرى بعد أن أصدر رئيس المحكمة أمرا بحبسه احتياطيا».
وشدد على أن الحبس الاحتياطى «ليس عقوبة، ولكنه إجراء وقائى يقصد به الحيلولة بين المتهم وبين محاولة التأثير فى التحقيق، أو إخفاء الأدلة، أو التأثير فى الشهود، وهروب المتهم إذا لم يكن له مقر دائم وعمل دائم، غير أن جرائم النشر عن طريق الصحف تثبت فعلا بمجرد النشر وبالتالى لا مجال للخوف من هروب الصحفى أو تأثيره على سير التحقيقات».
وأكد أن «القانون كان قد أجاز عدم القبض على الصحفيين أو حبسهم احتياطيا فى قضايا النشر بشكل عام، ولكن جاء الرئيس السابق حسنى مبارك وأجرى استثناء فى المادة 41 من قانون تنظيم سلطة الصحافة (96 لسنة 1996) بما يجيز الحبس الاحتياطى فى جريمة إهانة رئيس الجمهورية، وجعل الحبس الاحتياطى من إجراء وقائى إلى عقوبة مسبقة بمجرد توجيه إهانة رئيس الجمهورية».
تأتى تصريحات مكى فى وقت قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن لجنة الصياغة غيّرت نص المادة الثانية عشرة من مشروع باب الحقوق والحريات العامة، بشكل يؤدى إلى إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين فى جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر فى قانون العقوبات.
وأوضح عبدالمجيد أن هذا التغيير ـ الذى جاء فى المسودة الثانية للقراءة الأولى للجنة الصياغة بالجمعية ـ وتمت مناقشة اتجاهاته العامة فى جلسة الجمعية أمس الأول يحول أيضا دون استخدام أسلوب الحسبة فى رفع دعاوى فى قضايا النشر من جانب أشخاص لا مصلحة ولا حق لهم، حيث أصبح توجيه الاتهام فى هذه القضايا مشروطا برفع الدعاوى عن طريق الادعاء المباشر.
وقال عبدالمجيد إن نص المادة أصبح كالتالى: «لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم»، وأضاف أنه إلى جانب هذه النقلة النوعية على صعيد حرية الصحافة والإعلام، سيكون فى إمكان الأفراد إصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان ذلك مقصورا على الشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات والأحزاب.

وزير العدل يفتح النار: الصحافة كاذبة ويحكمها الهوى
omar.kareem_2008@yahoo.com (omar)
Thu, 30 Aug 2012 11:25:25 GMT

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire