samedi 1 décembre 2012

كيف تُقيم الإعلان الدستوري بمصر؟



تفاوتت ردود الأفعال التي صدرت على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي التي أعلن عنها في الإعلان الدستوري الذي صدر يوم الخميس 23 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
القرار لقي ترحيبا واسعا من أطياف الشعب ومن قوى التيار الإسلامي من الإخوان المسلمين وخارجه والتي اعتبرت القرار تحصينا لمصر من بقايا النظام السابق وبداية مهمة لمحاسبة المفسدين والمتورطين في قتل الثوار مطالبة بمزيد من الخطوات للتطهير في مؤسسات الدولة خصوصا القضاء والداخلية.
في المقابل كانت قرارات مرسي محل انتقاد من أطياف الشعب ومن خصومه الذين شنوا هجوما عليه، واعتبر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن مرسي نسف مفهوم الدولة والشرعية وأجهض الدولة، وهناك من اعتبر الإعلان الدستوري بداية عهد جديد من الاستبداد.
وأعلن نادي القضاء في مصر اليوم الأحد إضرابا احتجاجا على الإعلان الدستوري، ودعا إلى تعليق العمل في كافة النيابات والمحاكم بالبلاد.
يُذكر أن الإعلان الدستوري قضى بإحالة النائب العام عبد المجيد محمود إلى التقاعد وتعيين طلعت إبراهيم خلفا له، وإعادة المحاكمات في قضايا شهداء ثورة 25 يناير، وأن تكون قرارات رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن.
كيف تُقيّم ذلك الإعلان الدستوري؟ وهل ترى في قرارات الرئيس مرسي بداية لعهد جديد خال من الفساد؟ أم أنه بداية لعهد آخر من الاستبداد؟ وهل ترى أن الإعلان الدستوري يقوض السلطات القضائية ويوسع سلطات الرئيس؟
المصدر:الجزيرة
=============================================================
استطلاع محيط.. 70% من القراء يؤيدون الإعلان الدستوري

=============================================================
هل تؤيد قرارات الرئيس محمد مرسى الصادرة فى الاعلان الدستورى الخميس 22 نوفمبر 2012 ؟
أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانًا دستوريًا جديدًا مساء اليوم الخميس:
المادة الأولى:
تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيًا وتنفيذيًا في عهد النظام السابق.
المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
المادة الثالثة:
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.
المادة الرابعة:
تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله.
المادة الخامسة:
لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية.
المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة.
المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
هل تؤيد قرارات الرئيس محمد مرسى الصادرة فى الاعلان الدستورى الخميس 22 نوفمبر 2012 ؟
نعم
93% (153)
لا
7% (12)
165 مشاركات

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire