mercredi 4 janvier 2012

تفسير : (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) ..

 

[ ص: 266 ] ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ( 93 ) )
قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا )

الآية ، نزلت في مقيس بن صبابة الكناني ، وكان قد أسلم هو وأخوه هشام ، فوجد أخاه هشاما قتيلا في بني النجار فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رجلا من بني فهر إلى بني النجار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى مقيس فيقتص منه ، وإن لم تعلموا أن تدفعوا إليه ديته ، فأبلغهم الفهري ذلك فقالوا : سمعا وطاعة لله ولرسوله ، والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي ديته ، فأعطوه مائة من الإبل ، ثم انصرفا راجعين نحو المدينة فأتى الشيطان مقيسا فوسوس إليه ، فقال : تقبل دية أخيك فتكون عليك مسبة ، اقتل الذي معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية؛ فتغفل الفهري فرماه بصخرة فشدخه ، ثم ركب بعيرا وساق بقيتها راجعا إلى مكة كافرا فنزل فيه : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ( فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) بكفره وارتداده ، وهو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ، عمن أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة .

 

تفسير الطبرى :

قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : ومن يقتل مؤمنا عامدا قتله ، مريدا إتلاف نفسه فجزاؤه جهنم يقول : فثوابه من قتله إياه جهنم يعني : عذاب جهنم خالدا فيها يعني : باقيا فيها و "الهاء" و "الألف" في قوله : فيها من ذكر "جهنم" وغضب الله عليه يقول : وغضب الله عليه بقتله إياه متعمدا ولعنه يقول : وأبعده من رحمته وأخزاه وأعد له عذابا عظيما وذلك ما لا يعلم قدر مبلغه سواه تعالى ذكره .

واختلف أهل التأويل في صفة القتل الذي يستحق صاحبه أن يسمى متعمدا ، بعد إجماع جميعهم على أنه إذا ضرب رجل رجلا بحد حديد يجرح بحده ، أو يبضع ويقطع ، فلم يقلع عنه ضربا به حتى أتلف نفسه ، وهو في حال ضربه إياه به قاصد ضربه : أنه عامد قتله . ثم اختلفوا فيما عدا ذلك . فقال بعضهم : لا عمد إلا ما كان كذلك على الصفة التي وصفنا .

ذكر من قال ذلك :

10174 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن أبي زائدة قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء : "العمد" ، السلاح أو قال : الحديد قال : وقال سعيد بن المسيب : هو السلاح . [ ص: 58 ]

10175 - حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : العمد ما كان بحديدة ، وما كان بدون حديدة ، فهو شبه العمد ، لا قود فيه .

10176 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم قال : العمد ما كان بحديدة ، وشبه العمد ما كان بخشبة . وشبه العمد لا يكون إلا في النفس .

10178 - حدثني أحمد بن حماد الدولابي قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس قال : من قتل في عصبية ، في رمي يكون منهم بحجارة ، أو جلد بالسياط ، أو ضرب بالعصا ، فهو خطأ ، ديته دية الخطأ . ومن قتل عمدا فهو قود يده .

10179 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، ومغيرة ، عن الحارث وأصحابه ، في الرجل يضرب الرجل فيكون مريضا حتى يموت ، قال : أسأل الشهود أنه ضربه ، فلم يزل مريضا من ضربته حتى مات ، فإن كان بسلاح فهو قود ، وإن كان بغير ذلك فهو شبه العمد .

وقال آخرون : كل ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو عمد ، إذا كان الذي ضرب به الأغلب منه أنه يقتل .

ذكر من قال ذلك :

10180 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ، عن حبان بن أبي جبلة ، عن عبيد بن عمير أنه قال : وأي [ ص: 59 ] عمد هو أعمد من أن يضرب رجلا بعصا ، ثم لا يقلع عنه حتى يموت؟ .

10181 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن أبي هاشم ، عن إبراهيم قال : إذا خنقه بحبل حتى يموت ، أو ضربه بخشبة حتى يموت ، فهو القود .

وعلة من قال : "كل ما عدا الحديد خطأ" ، ما : -

10182 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن أبي عازب ، عن النعمان بن بشير قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : كل شيء خطأ إلا السيف ، ولكل خطأ أرش [ ص: 60 ]

وعلة من قال : "حكم كل ما قتل المضروب به من شيء ، حكم السيف ، في أن من قتل به قتيل عمد" ، ما : -

10183 - حدثنا به ابن بشار قال : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بين حجرين ، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقتله بين حجرين .

قالوا : فأقاد النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل بحجر ، وذلك غير حديد . قالوا : وكذلك حكم كل من قتل رجلا بشيء الأغلب منه أنه يقتل مثل المقتول به ، نظير حكم اليهودي القاتل الجارية بين الحجرين .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندنا ، قول من قال : كل من ضرب إنسانا بشيء الأغلب منه أنه يتلفه ، فلم يقلع عنه حتى أتلف نفسه به : أنه قاتل عمد ، ما كان المضروب به من شيء ، للذي ذكرنا من الخبر عن [ ص: 61 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأما قوله : فجزاؤه جهنم خالدا فيها فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه . فقال بعضهم معناه : فجزاؤه جهنم إن جازاه .

ذكر من قال ذلك :

10184 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية ، عن سليمان التيمي ، عن أبي مجلز في قوله : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " ، قال : هو جزاؤه ، وإن شاء تجاوز عنه .

10185 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله قال : حدثنا شعبة ، عن يسار ، عن أبي صالح : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " ، قال : جزاؤه جهنم إن جازاه .

وقال آخرون : عني بذلك رجل بعينه ، كان أسلم فارتد عن إسلامه ، وقتل رجلا مؤمنا . قالوا : فمعنى الآية : ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا قتله ، فجزاؤه جهنم خالدا فيها .

ذكر من قال ذلك :

10186 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة : أن رجلا من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية فقبلها ، ثم وثب على قاتل أخيه فقتله . قال ابن جريج : وقال غيره : ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ديته على بني النجار ، ثم بعث مقيسا ، وبعث معه رجلا من بني فهر في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتمل مقيس الفهري وكان أيدا فضرب به الأرض ، [ ص: 62 ] ورضخ رأسه بين حجرين ، ثم ألفى يتغنى :

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire