jeudi 29 novembre 2012

مهرجان البراءة للجميع ..حيثيات حكم براء الضباط المتهمين بقتل متظاهري دار السلام

 

برأت محكمة جنايات القاهرة 3 ضباط و4 امناء شرطة بقسم شرطة دار السلام من تهمة قتل 3 متظاهرين واصابة اخرين يوم 28 يناير والذى عرف بجمعة الغضب وهم الرائد بهاء الدين على والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافى وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزى منصور وزكريا القبيصى وهشام حسانين ، وقضت المحكمة برفض الدعاوى المدنية .

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال وبعضوية المستشارين السيد عبد العزيز وعلاء الين كمال وبسكرتارية ممدوح غريب.

وقبل بدء الجلسة كثفت أجهزة الأمن تواجدها داخل القاعة وعمل كردون أمنى وحواجز حديدية وأبواب إلكترونية على باب القاعة وتبين عدم حضور الضباط المتهمين،  وحضر عدد من اهالى المجنى عليهم وعقب سماع الحكم صرخوا وانهمروا فى البكاء .

كانت النيابة العامة قد أحالة كلا من النقيب أحمد صلاح عبد الحميد شرف، معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين على، رئيس مباحث القسم، والنقيب إسماعيل أحمد موافى، وأحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزى منصور دياب، وزكريا القبيصى، أمناء شرطة، لاتهامهم فى قتل كل من كريم أحمد جميل ورمضان شعبان عبد القوى وإسلام أحمد محمد عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين سلميا الذين احتشدوا أمام القسم، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وقام المتهمون بإطلاق الرصاص على المجنى عليهم من الأسلحة الميرى حال تظاهرهم أمام القسم، قاصدين من ذلك قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات المرفقة بتقرير الطب الشرعى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان الجزاء الجنائي هو اخطر الجزاءات جميعا يصيب الناس في ارواحهم و اشخاصهم و اموالهم و كيانهم الادبي و من ثم وجب التزام الحرص الشديد و التحقق الكامل و الوصول الى اليقين القضائي الاكيد ..وهذا اليقين يستمد اساسه من اصل البراءة الذي هو اصل من اصول المحاكمات الجنائية ، و هو يضع عبء الاثبات الجنائي على عاتق سلطة الاتهام ، وأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر و لا تؤسس على الظن او الاحتمال من الفروض أو الاعتبارات المجردة .

وأن المحكمة لها دور ايجابي في تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية و اتخاذ الاجراءات التي توصلها للحقيقة قد نظرت القضية فى جلسات استمعت فيها لشهود الإثبات الرئيسيين و غيرهم و ناقشتهم في مضمون شهاداتهم و اتاحت ذلك للخصوم في الدعوى و للصول لليقين .

كما كلفت الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تقدم بها شهود الاثبات و المتهمين و تحتوي على مشاهد لبعض وقائع الدعوى و شاهدتها بنفسها.

واطمأنت المحكمة بعد استعراضها لوقائع القضية و ما احاط بها من ظروف و ملابسات الى عدم صحة الاتهام القائم فيها قبل المتهمين، بعد ان اختلج وجدانها الشك فيه.

وأضافت ان اوراق الدعوى حملت دلائل مستمدة من اقوال شهود الاثبات و تحقيقات النيابة العامة إلا ان هذه الدلائل سرعان ما تبدلت بعد ان تناولتها المحكمة بالتحقيق و الفحص وقارنت بينها و بين ادلة النفي التي حملتها الأوراق .

وقالت المحكمة ان هناك تناقض فى اقوال الشهود كما ان اقوال الشهود جاءت سمعية و ان ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلا عن متظاهرين اخرين لم يسمونهم او يبلغوا المحكمة اسمائهم .
واشارت المحكمة ان باقي شهود الاثبات ال54 الذين ورد ت اسمائهم فى قائمة ادلة الثبوت لم يشاهدوا وقائع القتل او الشروع فيه وانهم لم يشاهدوا الاعيرة النارية التي احدثت اصابتهم او الاسلحة التي استخدموها فى الواقعة.

وأضافت المحكمة ان تقرير خبير المصنفات الفنية لم ياتى بدليل اثبات او نفي وان الاسطوانات التى تم عرضها احتوت على مظاهرة سلمية في النهار و عمليات كر و فر ليلا امام قسم شرطة دار السلام بين فريقين احدهما يقف امام ديوان القسم تحت اضواء الطريق العام و الاخر يقف بالقرب منه في منطقة مظلمة يتبادلون القاء اشياء و مواد حارقة وسط أصوات متداخلة و إطلاق الاعيرة النارية ولم تظهر الاسطوانات اى من المتهمين بموقع الأحداث.

كما احتوت المشاهد على اثار الاعتداء على القسم من تكسير الخشب و الحوائط و اثار حرائق داخل القسم و خارجه و اشخاص يحملون متاع و منقولات خارجين من ديوان القسم و احتراق احدى سيارات الشرطة .

وقالت المحكمة فى الحيثيات ان اوراق الدعوى خلت من دليل يقيني تطمئن له المحكمة على مساهمة اي من المتهمين في جرائم القتل او الشروع فيه المنسوبة اليهم كما خلت اوراق الدعوى من اي تحريات او جمع استدلالات بشان الجرائم موضوع المحاكمة و تقديمهما لسلطة التحقيق و هي النيابة العامة و هو الامر المنوط بالجهات الامنية المختصة بالدولة،  و التي كلفها القانون بالبحث.

ننشر …حيثيات حكم براء الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في دار السلام
نسمة عادل
Thu, 29 Nov 2012 14:18:42 GMT

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire