vendredi 30 novembre 2012

الدستور يقر حظر المحاكمات الاستثنائية...وحصانة القضاة

تصوير: خالد الباجوري

أسماء البكري - هدى النجار

وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بالإجماع على المواد "74"، "75"، "77" المتعلقة بسيادة القانون وتحصن القضاء، وذلك بالفصل الرابع الخاص بحماية الحقوق والحريات.

ونصت المادة "74" على التالي: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات".
أما المادة "75" نصت على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة..وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
و"لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي" والمحاكم الاستثنائية محظورة.
في حين نصت المادة "77" أنه فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، "والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع" "وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها"، "و ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية"، "و توفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء".

الاخبار

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire