vendredi 30 novembre 2012

5 ألغام فى الدستور الجديد تهدد بتفاقم أزمة النظام والقضاء


ممدوح شاهين وعزة الجرف فى حديث باسم فى جلسة التأسيسية

كتب ــ محمد بصل:

كشفت المسودة النهائية للدستور الجديد، التى تم التصويت عليها أمس فى الجمعية التأسيسية، عن استمرار وجود العديد من المواد الخلافية التى من شأنها تفجير العديد من الأزمات المجتمعية والقضائية والسياسية، بسبب عدم التفات الجمعية إلى اعتراضات وملاحظات الجهات المختلفة المختصة بهذه المواد.

وفجرت المسودة خمس مفاجآت تسببت فى صدمة فى الوسط القضائى، أمس، أولها تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأحد عشر عضوا يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وينظم القانون كيفية اختيارهم وترشيحهم من الهيئات والجهات القضائية المختلفة، بدون ذكر نص دستورى انتقالى آخر ينظم التشكيل الحالى للمحكمة وهو المكون من 19 عضوا.

وعرضت «الشروق» نص المادة الجديدة رقم 176 على مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، فأكدوا أن معنى هذا النص بدون ذكر النص الانتقالى يعنى إعادة تشكيل المحكمة فور الموافقة على تمرير الدستور، لأن النص الانتقالى الذى كان معروضا من قبل وعارضته المحكمة أيضا، كان ينص على بقاء الوضع الحالى على ماهو عليه لحين تقاعد 8 من أعضاء المحكمة.

 

أما المفاجأة الثانية

فهى النص فى المادة 232 على ذات نص قانون العزل السياسى الذى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه فى 14 يونيو الماضى.

والمفاجأة الثالثة

هى النص فى المادة 231 على «إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وفقا لنظام الثلثين للقائمة والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما» وهذا يؤكد ما انفردت «الشروق» بنشره فى 25 سبتمبر الماضى، حيث استحدثت الجمعية لأول مرة فى تاريخ مصر نظاما يسمح للمستقلين بتكوين قوائم مغلقة للمنافسة فى الانتخابات.

 

أما المفاجأة الرابعة

فهى تتعلق بالمادتين 174 الخاصة بمجلس الدولة والمادة 179 الخاصة بهيئة قضايا الدولة، حيث نصت المادة الأولى على أن «عرض التشريعات على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصدارها ليس إلزاميا بالنسبة للجهات التنفيذية» على عكس ما اقترح قضاة مجلس الدولة، أما المادة الثانية فقد انتزعت اختصاصا من الاختصاصات التى كانت مسندة لمجلس الدولة بموجب القانون، وهو تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وتم إسناده لهيئة قضايا الدولة.

 

والمفاجأة الخامسة

كانت عدم الالتفات إلى الملاحظات على شروط الترشح للمجالس النيابية حيث نصت المادة على السماح لأى شخص يحمل الجنسية المصرية ويتمتع بمباشرة حقوقه السياسية ويبلغ 25 عاما بالترشح، وبالتالى فإن هذه الصياغة لا تمنع ترشح مزدوجى الجنسية، بحسب أحكام الإدارية العليا السابقة.

وتعليقا على هذه المفاجآت الخمس، عبر الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى عن «استغرابه وأسفه لما يحدث من تضمين أحكام سبق القضاء بعدم دستوريتها فى الدستور، مثل العزل السياسى الذى يجرد أشخاصا من حقوقهم كمواطنين بدون أحكام قضائية، حيث كان من المقبول أن يوضع هذا النص فى فترة انتقالية، وليس فى دستور دائم، فأدبيات إنشاء الدساتير لا تجيز هذا إطلاقا».

كما استنكر البشرى النص من جديد على إجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة بعدما أبطلت المحكمة الدستورية 3 برلمانات سابقة بسبب القائمة، وبالنسبة للمحكمة الدستورية اعترض على تحديد عددها بقوله: «مش ممكن يحدد عدد أعضاء هيئة قضائية، المفروض أن يحدد العدد حسب حجم العمل وتقدير الجمعية العمومية لها، وتبرير هذا بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية فى بلدان أخرى كلام غير منطقى لأن حجم التقاضى فى مصر مختلف تماما، وهذه سابقة غير محمودة».

وعن شرح هذه المادة وما إذا كانت تعنى إعادة تشكيل المحكمة فورا، أوضح البشرى أن هذا غير واضح من الصياغة، والدستور بذلك يتضمن نصوصا وقتية كما لو كان يحكم لفترة انتقالية.

وانتقد البشرى فى موضع آخر عدم النص على وجود ممثلين للعمال والفلاحين فى مجلس الشيوخ رغم إلغاء المكتسب الخاص بهم فى مجلس النواب.

من جهته أكد المستشار د.محمد عطية، وزير التنمية المحلية والمجالس النيابية السابق، أن وضع نص قانون العزل السياسى فى الدستور مخالف لكل المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر بشأن المشاركة السياسية، والتى تحظر حرمان المواطنين من حقوقهم السياسية إلاّ بموجب حكم قضائى، معتبرا ذلك التفافا على أحكام ومبادئ الدستورية العليا، منوها بأن هذا الأمر يمكن أن تواجهه المحاكم بعدم تطبيقه والالتفات عنه باعتباره نصا مخالفا للمبادئ العامة.

وأضاف عطية أن النص الخاص بعدد أعضاء المحكمة الدستورية سيبقى معلقا وغير مطبق لحين إصدار قانون تشكيل المحكمة مستنكرا عدم الأخذ برأى جمعيتها العمومية.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire